حسن بن زين الدين العاملي

468

منتقى الجمان

ابن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان . وفي المتن مخالفة لفظية في موضعين حيث قال في الجواب : " يحل التكة فيضعها على عاتقه ويصلي ، وإن كان معه سيف - الخ " . وأما الثاني فبطريق حسن رجاله هذه : " محمد ابن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن موسى بن عمر بن بزيع " . محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه ، فقال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس ( 1 ) . وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير قال : سمعت عبد الرحمن بن الحجاج يقول : رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في المسجود ، قال : إن شئت فعلت ، ليس من هذا أخاف عليكم ( 2 ) . قلت : سيأتي في الحسان إيراد هذا الخبر برواية الكليني على غير هذه الصورة ، وفيه أن السائل عبد الملك القمي ، وكلمة " أبا " في رواية الشيخ غير مضبوطة بخطه فلعلها بالنون تأكيد لضمير المتكلم في رأيت ، لا بالباء كما هو الظاهر لاقتضائه وقوع الغلط في أحد الموضعين من حيث إن احتمال التعدد بعيد كما لا يخفى . وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل ، فقال : لا بأس بذلك ( 3 ) .

--> ( 1 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس في الزيادات تحت رقم 6 . ( 2 ) التهذيب في كيفية صلاة زياداته تحت رقم 192 . ( 3 ) المصدر في أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 39 .